الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

76

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لا بدّ ان يكشف ذلك من الخارج فلو شككنا ان هذا المشكوك فرد للعام أو لا فلا يمكن جعله فردا للعموم باصالة العموم ففي صورة الشك في كون شيء فردا للعموم أم لا ، لا يمكن اسراء حكم العام به وبعد عدم وجود دليل لفظي من اطلاق أو عموم يرجع إليه يكون المرجع الأصل العملي وهو أصالة الطهارة فيحكم بطهارة المشكوك . وكذلك الامر في الفرض الثاني المذكور في المسألة لأنه من جملة الشبهات المصداقية والحق فيها كما بينا في محله عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والمرجع فيها الأصل العملي وهو في المقام يكون أصالة الطهارة . * * * [ مسئلة 5 : المراد من الميتة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : المراد من الميتة أعم ممّا مات حتف انفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي . ( 1 ) أقول : لا ثمرة في البحث عن موضوع الميتة وانها هل هي ما مات حتف انفه فقط أو هي أعم من ذلك وما قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي لان كلما كان موضوعه لا اشكال في أن الميتة التي تكون موضوع البحث في النجاسات أعم من الذي مات حتف انفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي اجماعا ونصّا . اما اجماعا فلان هذا مراد كل من قال بنجاسة الميتة من فقهائنا رضوان اللّه تعالى عليهم واما نصا يظهر للمراجع في اخبار الباب من دلالة بعض الروايات على ذلك . منها ما رواها قاسم الصيقل « قال كتبت إلى الرضا عليه السّلام اني اعمل اغماد